الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

164

القواعد الفقهية

وهي من الطبقة الأولى ، لا يصح على مذهب الحق ، وانما يصح على مذهبهم ، وكون الام إماميا غير كاف ، فان المدار على الميت وميراثه ، اللهم الا ان يقال : ان هذا ضرر على الام مع أنه غير معتقد به ولكن الاخوة والأخوات أخذوا المال على مذهبهم فوصل إلى الراوي من ناحيتهم لا من ناحية الام . 2 - مفاد قاعدة الإلزام لا شك انه قد تختلف الأحكام الفرعية بين المذاهب ، والقاعدة ناظرة إلى هذا الاختلاف ، فقد يكون شخص بمقتضى مذهبه ملزما بأداء مال أو شيء آخر ، ولكن لا يلزم به على مذهبنا ، فيأتي الكلام هنا في جوازه أخذه منه أم لا ؟ والمستفاد من مجموع الأحاديث المتقدمة انه يجوز إلزام المخالفين بمذهبهم وأحكامهم . هذا ولكن هناك صور مختلفة : الأولى : اختلاف مذهبنا مع المخالفين . الثانية : اختلافنا مع غير المسلمين . الثالثة : اختلاف مذاهب المخالفين بعضهم ببعض ، كالحنفي بالنسبة إلى المالكي ، إذا وقع ذلك محل ابتلائنا . الرابعة : اختلاف مذهب الكفار بعضهم ببعض كاليهودي والنصراني . الخامسة : اختلاف المقلدين في مذهب الحق بعضهم ببعض وكذلك اختلاف فقهائهم . والقدر المسلم المعلوم من القاعدة هو الصورة الأولى فقط ، ولكن في الروايات السابقة إطلاقات يمكن استفادة العموم منها ، مثل ما مر في رواية محمد بن مسلم من قوله : « تجوز على كل ذوي دين ما يستحلون » . وقوله في رواية عبد اللَّه بن طاوس : « انه